للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَلكَ للحاج الذي يأتي إلى الحج، وَهُوَ الذي يقصد به المفرد أو القارن، وَكَذَلك المتمتع في أداء عمرته عندما يأتي فإنه يبدأ بمناسك العمرة، أما بعد أن يُحْرم بالحج في اليوم الثاني، ويأتي ليطوف طواف الإفاضة، والذي أشَار اللَّه بقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، فإنَّ ذلك الطواف ليس فيه رَملٌ.

* قوله: (وَأَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ (١)، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ، وَهُوَ الَّذِي عَلَى قُطْرِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ)؛ لأنَّ النساء طولبن دائمًا بالسكينة والوقار، وأن تحافظ على عورتها في مِشْيَتِهَا، كَذَلك شرع استلام الركن اليماني، واليَمَانِيُّ نسبةً إلى اليمن؛ لأنَّه يقعُ في جهة اليمن، هذا يستلمه، فإنْ لَمْ يتمكَّن فلا يُشير إليه؛ كالحجر الأسود.

* قوله: (لِثبوتِ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ فِعْلِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

كما جاء في حديث جابرٍ (٢)، وحديث عبد اللَّه بن عمر (٣)، وغيرهما (٤).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الرَّمَلِ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ الأُوَلِ


= أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم".
(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة"، وسيأتي مفصلًا عند قول المصنف: "واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سنةٌ أو فضيلةٌ؟ ".
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. . . ".
(٣) أخرجه البخاري (١٦٠٤)، عن نافعٍ، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سَعَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أشواط، ومشى أربعةً في الحج والعمرة.
(٤) تقدَّمت رواية ابن عباس، أخرجها مسلم (١٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>