(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٣)، حيث قال: "ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة"، وسيأتي مفصلًا عند قول المصنف: "واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم هل هو سنةٌ أو فضيلةٌ؟ ". (٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. . . ". (٣) أخرجه البخاري (١٦٠٤)، عن نافعٍ، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سَعَى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أشواط، ومشى أربعةً في الحج والعمرة. (٤) تقدَّمت رواية ابن عباس، أخرجها مسلم (١٢٦٦).