(٢) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١/ ١٢٦)، حيث قال: "الفضيلة كل فعلٍ له فضلٌ وفيه أجرٌ من غير أن يستحق الذم بتَرْكه، ولا التأثيم، وهذا الفرق بينه وبين الواجب، وأما الفرق بينه وبين السُّنة، فإن قلنا باحد المذهبين أن من السُّنن ما يكون واجبًا، فالفرق بينهما بَيِّنٌ، وإن قلنا بالمذهب الآخر أن السنن لا يكون منها واجب، فالفرق بين السُّنة والفضيلة: زيادة الأجر ونقصانه، وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره، وعظم قَدْره، سميناه سنةً كالوتر، وما في معناها، وكل ما تسهل في تركه، وخفف أمره، سمَّيناه فضيلةً؛ ليشعر المكلف بمقدار الأجور في الأفعال، فتقدم الأَوْلَى فالأَوْلَى، وتعلم قدر ما يتقرب به، وهذه نكتة يجب أن تتدبرها". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٤٨١)، حيث قال في سنن الطواف: " (السادسة الرمل) بفتح الراء والميم (للذَّكَر)، ولو صبيًّا بخلاف الأنثى والخنثى حذرًا من تكشفهما. . . (في) الأطواف (الثلاثة الأول) مستوعبًا به البيت، وعطف على الرمل قوله: (والمشي)؛ أي: على الهينة (في الأربعة) ". (٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٨٦)، حيث قال: "والسُّنة أن يرمل في كل طواف بعده سعي". (٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (٥/ ٢١٢٧، ٢١٢٨)، وفيها قال: "قلت: مَنْ ترك الرمل، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال". (٦) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٣٩٤)، حيث قال: " (وسن أن يرمل ماشٍ غير حامل معذور، و) غير نساء، وغير (محرم من مكة أو) من (قربها)، فلا يسنُّ لهم الرمل، فالرمل هو أن (يسرع المشي، ويقارب الخطى في ثلاث طوفات أول من غير وثبٍ) ".