للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو ثَوْرٍ (١)).

وَهَذا هو قول جماهير العلماء.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَأَصحَابِهِ (٢)، وَالفَرْقُ بَيْنَ القَوْلَيْنِ أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ سُنَّةً، أَوْجَبَ فِي تَرْكِهِ الدَّمَ) (٣).

أما إيجاب الدم، فالأئمة الأربعة كلُّهم متفقون على أنه لا دمَ فيه؛ لأنه سُنَّة، والسُّنَّة هي التي يُثَاب فاعلها، ولا يُعَاقب تاركها، والدَّم إنَّما يجب على تَرْك واجب، وأمَّا الذين قالوا بوجوب الدم على مَنْ ترك الرمل، فإنهم نقلوا ذلك عن الحسن البصري، والثوري، وعن بعض العلماء (٤)،


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٢٧٣)، حيث قال: "وكان عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر: يرملون من الحجر إلى الحجر. وبه قال ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "واختلف قول مالك وأصحابه فيمَنْ ترك الرمل في الطواف بالبيت طواف الدخول. . . واختلف قوله أيضًا: هل عليه دم إن أبعده؟ فقال مرة: لا شيء عليه، ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: وهو خفيف، ولا أرى فيه شيئًا، وكذلك روى ابن وهب عن مالك في "موطئه": أنه استخفه قال: ولم ير فيه شيئًا، وروى معن بن عيسى عن مالك أن عليه دمًا".
ومشهور المذهب أنه سنة، ولا دم على مَنْ تركه ولو عمدًا. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٣٢٦)، حيث قال: "هذه هي السُّنة الرابعة من سنن الطواف، يعني: أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة، يُسَن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، أو من طواف العمرة الركني، ولا دمَ على تاركه، ولو عمدًا على المشهور".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٢)، حيث قال: "إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل، هل هو سُنَّة من سنن الحج لا يجوز تركها، أم ليس بسنةٍ واجبةٍ؛ لأنه كان لعلةٍ ذهبت وزالت، فمن شاء فعليه اختيارًا".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٩٥)، حيث قال: "وروى معن بن عيسى عن مالك: أن عليه دمًا، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري، وقال ابن القاسم: رجع عن ذلك مالكٌ، وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون، وابن القاسم أن عليه في قليل ذلك وكثيره دمًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>