للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه الصلاة والسلام: "مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا، يُفقِّهه في الدِّين" (١)، وليسَ هذا في الفقه وَحْده، إنَّما في الدين عمومًا، وَطَالبُ العلم يَنْبغي أن يتَّزن في كلِّ أَمْرٍ من أمورِهِ، وأنْ يكون دقيقًا فيما يتعلَّم ويفهم، وفيما يُبَلِّغه للناس، وأن يكون أيضًا حكيمًا فى ذلك كلِّه، هذا هُوَ المطلوب حقيقةً من طَالِبِ الفِقْهِ، وَمن غَيْره.

قوله: (فَالأَوْلَى أَنْ يُعْطَى عِلَّةً فِي غَسْلِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ).

" يُعْطَى عِلَّةً"، "يُعْطى" مبنيٌّ للمجهول، وله نائب فاعلٍ، وهُوَ هنا مُسْتتر، ولذا كان "علَّة" منصوبًا على أنه مفعول به.

قوله: (وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيمَا بَلَغَنِي بَعْضُ النَّاسِ بِأَنْ قَالَ).

يُرِيدُ المُؤلِّفُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ هذَا التَّعليلَ الَّذي أَوْرَده جَدِّي، اعْتَرضَ عَلَيه بعض الناس، وليسَ فِي قَوْلهم: (بعض النَّاس) انتقاص لأحدٍ، حَيْث إنَّه من المحتمل أنَّه لم يقف على المعترض حتى يذكرَ اسمه، كما أنه من المحتمل أنه يرَى أن هذا المعترض لم يَصِلْ إلى درجةٍ ليعترض على هذا الأعلى، أو يرى أن اعتراضه ضعيفٌ، فَيَقول: قال بعضهم في مِثْلِ هذه المسائل.

قوله: (إِنَّ الكَلْبَ الكَلِبَ لَا يَقْرَبُ المَاءَ فِي حِينِ كلَبِهِ).

بَعْضُهُم ممن تتبعوا طريقة الكلاب، وعرفوا ذلك من عَادَاتها يَقُولون: لا يقرب الماء إذا أصابَه الكَلَب، وإنَّما يلهث ويهيج.

قوله: (وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ هُوَ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ هَذِهِ العِلَّةِ بِالكِلَابِ).

يُوَافق المؤلف هؤلاء المعترضين فيما ذهبوا إليه عند اشتداد العلة وتَحكُّمها، أما في أوَّله فيقرب من الماء، ويلغ فيه، وإذْ نُقدِّر للجد جهده،


(١) أخرجه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>