مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٨٤)، حيث قال: (قوله: ولا تتريب) أي: لأنَّ التتريب لم يثبت في كل الروايات، وإنما ثبت في بعضها، وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطرابٌ، وكما لا يحتاج لنية، ولا تتريب، لا يحتاج أيضًا لذلك؛ لأنَّ ذلكَ الغسلَ ليس لإزالة شيءٍ محسوسٍ كما في ح، بل زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر". وانظر: "مواهب الجليل" للحَطاب (١/ ١٧٩). مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢١) حيث قال: "ولا يقوم غير التراب كأشنان، وصابون مقامه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨٢) حيث قال: " (ويقوم أشنان وصابون ونخالة ونحوها) من كل ما له قوة في الإزالة (مقامه)، أي: التراب (ولو مع وجوده)، وعدم تضرر المحل به؛ لأن نصَّه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف". وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٠).