(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٠٦)، حيث قال: " (قوله: لأنَّ الشرط الكينونة فيه)؛ أي: في محل الوقوف المعلوم من المقام. . . والمراد بالكينونة: الحصول فيه على أي وجهٍ كان ولو نائمًا، أو جاهلًا بكونه عرفة، أو غير صاح، أو مكرهًا، أو جنبًا، أو مارًّا مسرعًا". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٧)، حيث قال: " (ولو مر)، أي: كان مارًّا بشرطين أفاد الأول بقوله: (إن نواه). . . فكأنه قال: إن نوى الوقوف، وعلم بأن المار عليه هو عرفة، ولكن عليه دمٌ، فالاستقرار مطمئنًا واجب (أو) كان متلبسًا (بإغماءٍ) حاصل (قبل الزوال)، وأَوْلَى بعده حتى طلع الفجر، ولا دَمَ عليه". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ٤٨٧)، حيث قال: "مَنْ حصل في عرفة بنية الوقوف أو) بنية (غيره من طلب غريم أو ضائع أو) حصل فيها (مارًّا أو جاهلًا) بها، ولو ظنها غيرها (أجزأه) لخبر مسلم: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف"، (ويجزئ النائم) حصوله فيهما ولو استغرق الوقت بالنوم كما في الصوم (لا المغمى عليه والسكران والمجنون) ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٩٤)، حيث قال: " (فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة، ولو مازا بها أو نائمًا أو جاهلًا بها)؛ أي: بأنها عرفة (وهو من أهل الوقوف) بأن يكون مسلمًا عاقلًا محرمًا بالحج (صح حجه) ". (٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٥ - ٢٧٧)، حيث قال: "والوقوف بعَرَفة فرضٌ مجمعٌ عليه في موضعٍ معينٍ. . . وأجمعوا أَنْ لا حج لمَنْ فاته الوقوف بعرفة".