للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرُّكن لا يسقط سهوًا، ولا عمدًا، فلو أن إنسانًا جهل حدود عرفة، لا يُعْذر بجهله، ولو أنه أخطأ فلا ينفعه، لكن لو أخطأ المسلمون جميعًا، فالصورة هنا تختلف، كما لو ظنوا أنه اليوم التاسع فتبين أنه العاشر، أو تبين أنه الثامن إلى آخره، هذه مسألة أُخرى.

* قوله: (وَأَنَّ مَنْ فَاتَهُ فَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ).

"حجٌّ قابلٌ"، يعني: في سنة قابلة؛ لأنه هنا لم يَسْتفد من حجِّه، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحَجُّ عَرفَة" (١).

* قوله: (وَالهَدْيُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "الحَجُّ عَرَفَةُ").

وقَالَ الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَرفةُ كلُّها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة" (٢).

* قوله: (وَأَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ أَنْ يَصِلَ الإِمَامُ إِلَى عَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ).

فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما زالت الشمس، ركبط ناقته، وذَهب إلى عرفات، ولمَّا وصل إلى المسجد، خطب الناس (٣).

* قوله: (ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ).

إذًا، الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعًا يعني:


(١) أخرجه الترمذي (٨٨٩)، عن عبد الرحمن بن يعمر، أن ناسًا من أهل نجد أتوا رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا، فنادى: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمَنْ تعجل في يومين، فلا إثم عليه، ومَنْ تأخر فلا إثم عليه"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٢٧١٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر، في حديثه ذلك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نَحرتُ هَاهنا، ومنًى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا، وَعَرفة كلُّها موقفٌ، ووقفت هاهنا، وجمع كلها موقف".
(٣) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>