(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٩١) حيث قال: "واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأمَّا فَضْل المرأة، فَيَجوز عندنا الوضوء به أيضًا للرجل؛ سَوَاء خلت به أم لا. قال البغوي وغيره: ولا كَرَاهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة". (٣) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ١٣٣)، حيث قال: " (قوله: وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر)، أما الآدمي؛ فلأن لُعَابه متولد من لحم طاهر، وإنما لا يُؤْكل لكَرامته، ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، كذا ذكر الزيلعي -رحمه الله -، يعني: أن الكل طاهر طهور من غير كراهة، وفيه نظر، فقد صرح في "المجتبى" من باب الحظر والإباحة أنه يُكْره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها، ولهذا لم يذكر الذكر والأنثى في كثيرٍ من الكتب، لكن قد يقال: الكراهة المذكورة إنما هو في الشرب لا في الطهارة".=