للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى المذكرات ولا نريد هذه الكتب؟ لأننا ركنَّا إلى الراحة وأصبحت نفوسنا تميل إليها، ولا نريد أن نتعب ونَكُدُّ ونجهد أنفسنا، فمن أراد العلم فليقرأ في هذه الكتب وليمعن النظر، ورسالة العلم لا تقف عند حدٍّ ولا عند وقت معين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي أَسْآرِ الطُّهْرِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ أَسْآرَ الطُّهْرِ طَاهِرَةٌ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

ذَهَب بعض العلماء إلى أن أسآرَ الطُّهر طاهرةٌ بإطلاقٍ دون قيد، بحيث لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا فرق بين أن يشرعا معًا في الوضوء أو الغسل أو لا، بل ولا فرق بين أن تخلو المرأة به، ولا أن يخلو به .. إلى غير ذلك من مسائل فرعية فصل العلماء القول فيها، ولكنَّنا تماشيًا مع منهج المؤلف، نصب التَّركيز على أمهات المسائل وأصولها؛ لأنك لو تتبَّعت الجزئيات، تَشعَّبت بك السبل، وَصَعب عليك أن تُلمَّ بها.

قوله: (والشافعي (٢)، وأبي حنيفة) (٣).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٥) حيث قال: " (أو) كان المطلق (فضلة طهارتهما) معًا، وأولى أحدهما اغترفا أو نزلا فيه".
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٩١) حيث قال: "واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأمَّا فَضْل المرأة، فَيَجوز عندنا الوضوء به أيضًا للرجل؛ سَوَاء خلت به أم لا. قال البغوي وغيره: ولا كَرَاهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة".
(٣) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ١٣٣)، حيث قال: " (قوله: وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر)، أما الآدمي؛ فلأن لُعَابه متولد من لحم طاهر، وإنما لا يُؤْكل لكَرامته، ولا فرق بين الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغير والكبير والمسلم والكافر والذكر والأنثى، كذا ذكر الزيلعي -رحمه الله -، يعني: أن الكل طاهر طهور من غير كراهة، وفيه نظر، فقد صرح في "المجتبى" من باب الحظر والإباحة أنه يُكْره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها، ولهذا لم يذكر الذكر والأنثى في كثيرٍ من الكتب، لكن قد يقال: الكراهة المذكورة إنما هو في الشرب لا في الطهارة".=

<<  <  ج: ص:  >  >>