للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مذهب مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية (١) أيضًا، إذًا الأئمة الأربعة كلهم في هذه المسألة على رأيٍ، لكن الإمام أحمد له رواية أُخرى (٢)، تقول: إنَّ المرأة إذا خلت بالماء في الرواية الأُخرى، فإن الرجل لا يتوضأ بسؤرها.

قوله: (وذَهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل).

وهَذَا منسوبٌ إلى الحسن وسعيد بن المسيب (٣)، وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (٤).


= يُنظر: "الأصل" للشيباني (١/ ٢١) حيث قال: "قلت: أرأيت امرأة حائضًا شربت من ماء أو توضأت به، ففضل من ذلك الماء في الإناء، فتوضأ به رجلٌ؟ قال: يجزيه. قلت: لِمَ؟ قال: لأن هذا الماء طاهر".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٧) حيث قال: "والثَّانية، يجوز الوضوء به للرجال والنساء. اختارها ابن عقيلٍ، وَهُوَ قول أكثر أهل العلم؛ لما روى مسلم في "صحيحه"، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وقالت ميمونة: اغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْتسل، فقلت: إنِّي قد اغتسلت منه، فقال: "الماء ليس على جنابة"، ولأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فَجَاز للرجل كفضل الرجل.
(٢) في المشهور عنه: أنه لا يجوز ذلك.
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٦) حيث قال: " (وإن خلت امرأة) مكلفة (ولو كافرة) حرة أو أمة (لا) إن خلت به (مميزة) أو مراهقة (أو خنثى مشكل)؛ لاحتمال أن يكون رجلًا (بماء) متعلق بخلت (لا) إن خلت (بتراب تيممت به)، فلا تؤثر خلوتها به؛ لعدم النص (دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة)، لا لبعض طهارة (عن حدث) أصغر أو أكبر (لا) عن (خبث وشرب وطهر مستحب فطهور)؛ لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك، فوجب بَقَاؤه على ما كان عليه (ولا يرفع حدث رجل)؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رَوَاه الترمذي، وحسَّنه، وصححه ابن حبان". وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٧).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٠٣) حيث قال: "وكره الحسن وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>