للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وذَهَب آخرون إلى أنه يَجُوز للرجل أن يتطهَّر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبًا، أو حائضًا).

نقل هذا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (١).

قوله: (وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحدٍ منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معًا).

هذا في حديث عبد الله بن سرجس الآتي، ويقال: إنه موقوفٌ عليه، فيكون رأيًا له (٢).

قوله: (وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معًا، وهو مذهب أحمد بن حنبل) (٣).

هذه النسبة وهمٌ من المؤلف؛ لأن هذا القول نسب إلى أبي هريرة فقط (٤)، وإذ كالن الكتاب له مزَايا، فإنَّ عليه بعض المآخذ، كأنْ يبحثَ المسألة، ويقصر ببعض الأدلة، وربما يقول: لو صح الحديث وهو صحيح، أو ينسب القول إلى غير صاحبه كما هو الشأن هنا، إلا أنها مآخذ يهتم بها مَنْ يقوم بتدريس هذا الكتاب والعناية به، وهذا شأن كل عملٍ بشريٍّ يعتريه النقص والنسيان.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٠٣) حيث قال: "وكان ابن عمر يقول: "لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به، فلا يقربه".
(٢) سيأتي.
(٣) كما قال الشارح، هذا وهمٌ من المصنف، ومذهب أحمد: إذا شرعا فيه جميعًا، فلا بأس.
يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٥٨) حيث قال: "وإذا شرعا فيه جميعًا، فلا بأس به؛ لقول عبد الله بن سرجس: اغتسلا جميعًا؛ هو هكذا، وأنت هكذا".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ٤٠٢) حيث قال: "فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناءٍ واحدٍ، رُوِيَ هذا القول عن أبي هريرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>