للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار).

يقصد بالآثار الأحاديث، وهي أربعةٌ كما ذكر المؤلف، وإلا فهي أكثر.

قوله: (وذلك أن في ذلك أربعة آثار، أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناءٍ واحدٍ).

هذا حديث متفق عليه (١)، وهناك حديثٌ آخر أنه - عليه الصلاة والسلام - توضأ بفضل ميمونة، وهذا أيضًا في "صحيح مسلم" (٢).

وفي حديث ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من صَحْفَةٍ، فأراد الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يتوضَّأ، فقالت - وهي في بعض الرِّوايات: ميمونة: إنِّى اغتسلت أو توضأت منه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنَّ الماءَ لا يجنب"، وهذا حديثٌ رواه الترمذي (٣) وغيره، وحسَّنه الترمذي وغيره، "إن الماء لا يُجْنب" يعني: لا تصيبه الجنابة (٤).

قوله: (والثاني: حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها) (٥).

أي: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يغتسل من فضلها،


(١) أخرجه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩)، عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق".
(٢) أخرجه مسلم (٣٢٣)، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة".
(٣) أخرجه الترمذي (٦٥) بلفظ: "عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنةٍ، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الترمذي".
(٤) يُنظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٣٨) حيث قال: "قوله: "لا يجنب"، معناه: لا ينجس، وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل، وأصل الجنابة البعد".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>