(١) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٢) حيث قال: " (قوله: فيجلس بينهما)؛ أي: جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة: يبتدئ الخطبة إذا فرغ المؤذن من الأذان بين يديه كخطبة الجمعة. وقال أبو يُوسُف: يخطب الإمام قبل الأذان، فإذا مَضَى صدرٌ من خطبته، أذن المؤذنون". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٣٢٥)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة، وأبو يُوسُف، ومحمد: إذا صعد الإمام المنبر، أَخَذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ الإمام، قام المؤذن فخطب، ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة، وَبِهِ قَالَ أبو ثورٍ". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٣٢٥)، حيث قال: "وَحَكى عنه ابن نافع أنه قال: الأذان إذا قام بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة". (٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . فخطب الناس. . . ثمَّ أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. . . ".