(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٦٥)، حيث قال: "وقال أبو ثَوْرٍ: يُؤذِّن المؤذن إذا صَعد الإمام المنجر فجلس، فإذا فرغ المؤذن، قام الإمام فخطب. وقيل: يؤذن في آخر خطبة الإمام. وحديث جابر يدلُّ على أنه أذن بعد فراغ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من خطبته، وكَيْفما فَعَل فَحَسنٌ". (٣) تقدَّم. (٤) عند قول المصنف: "القول في أفعال المزدلفة". (٥) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤)، حيث قال: " (وجمع) استنانًا (بين الظهرين) جمع تقديم (إثر الزوال) بأذانٍ وإقامةٍ للعصر من غير تَنفُّلٍ بينهما. . . (قوله: بأذانٍ، وإقامةٍ للعصر)؛ أي: بأذانٍ ثانٍ كما هو مذهب المدونة. . . وهو الأشهر". (٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٢٠)، حيث قال: "ولو جمع جمع تقديمٍ أو جمع تأخيرٍ، وَالَى فيه، وبدأ بصاحبة الوقت، أذن للأولى في الصورتين دون الثانية بلا خلاف، وإن بدأ بغير صاحبة الوقت، وَوَالَى بينهما، لم يؤذن للثانية بلا خِلَافٍ، وفي الأولى الخلاف السابق، فيؤذن لها على الراجح ويقيم للثانية فقط؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذانٍ وإقَامَتين"، رَوَاه الشيخان، من رواية جابر". (٧) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٤)، حيث قال: (ثم صل بعد الزوال الظهر =