للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَمَاعَةٌ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ) (١).

وهذا هو مذهب أحمد (٢)، وهو مذهب جمهور العلماء (٣)، وهو الذي جاء في حديث جابرٍ وغيره.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَوْلِهِمْ (٤)، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَتَيْنِ) (٥).

والمعروف في مذهب أحمد أنه يجمع بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، مثل الجمهور (٦).

* قوله: (وَالحُجَّةُ لِلشَّافِعِيِّ حَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ).


= والعصر بأذانٍ وإقَامَتين بشرط الإمام والإحرام)؛ لما روى جابر أنه -عليه الصلاة والسلام- "صلَّاهما بأذانٍ وإقَامَتين".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٣٢٦)، حيث قال: "واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة، فقال مالكٌ: يُصلِّيهما بأذانين وإقامتين. وقال الشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطبري: يجمع بينهما بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، بإقامة لكل صلاةٍ. وقد روي عن مالك مثل ذلك، والمشهور عنه وتحصيل مذهبه ما قدمناه".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٩١)، حيث قال: " (فإذا فرغ من خطبته، نزل فصلى الظهر والعصر جمعًا إنا جاز له)، الجمع كالمسافر سفر قصر. (وتقدم) في الجمع (بأذانٍ) للأولى (وإقامتين) لكل صلاةٍ إقامة".
(٣) الحنفية والشافعية والحنابلة، وتقدَّم.
(٤) ينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٤)، حيث قال: " (وجمع) أستنانًا (بين الظهرين) جمعَ تقديمٍ (إثر الزوال) بأذَانٍ وإقَامةٍ للعصر من غير تَنفُّلٍ بينهما، ومَنْ فَاتَه الجمع مع الإمام جمع في رحله. . . (قوله: بأذانٍ وإقامةٍ للعصر)؛ أي: بأذانٍ ثانٍ".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٩١)، حيث قال: " (فإذا فرغ من خطبته، نزل فصلى الظهر والعصر جمعًا إن جاز له) الجمع كالمسافر سفر قصر. (وتقدم) في الجمع (بأذانٍ) للأولى (وإقامتين) لكل صلاةٍ إقامة".
(٦) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>