للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: حُجَّة الشافعي وجمهور العلماء حديثُ جَابِرٍ فيه الذي وصف حَجَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

* قوله: (فِي صِفَةِ حَجِّهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَفِيهِ "أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ" (٢)، كَمَا قُلْنَا، وَقَوْلُ مَالِكٍ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) (٣).

وَهَذا موقوفٌ على ابن مسعودٍ، ولكن الأَوْلَى أن نأخذ بما رفع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهُوَ الذي جاء في حديث جابرٍ الطَّويل، وأن الأصلَ أن تنفرد كلُّ صلاة بأذانٍ وإقامةٍ، لكن هنا جمع بينهما، وفِعْلُ الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جاء بيانًا لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذُوا عنِّي مَناسكَكم" (٤)، وهَذَا هو منسك رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيَنْبغي أن نفعلَه.

* قوله: (وَحُجَّتُهُ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنْ تُفْرَدَ كُلُّ صَلَاةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ الإِمَامَ لَوْ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَة بِخِلَافِ الجُمُعَةِ) (٥).

ومراد المؤلف أنه لو لم يخطب للصلاة، يعني: فأذَّن للصلاة، فَصلَّى الظهر، ثم أقيمت الصلاة؛ أي: صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقيم لصلاة العصر فصلاها، فهذا جائز، لكنه خلاف سُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٢٦)، حيث قال: "وحجة مالك، ومَنْ قال بقوله في ذلك: ما رواه إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد أبي قدامة: أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين، وإقامتين، وَعَن ابن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة". ويُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٣).
(٤) تقدَّم.
(٥) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٧)، حيث قال: "وأجمعوا أن الإمام إِنْ صلَّى بغير خطبةٍ، أَجْزَأه، وأنه يسرُّ القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>