للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام أو جمع؛ فكل هذه الأسماء الثلاثة: تطلق على مكان واحد.

ولما وصل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها صلى بالناس صلاة المغرب، وبعد أن فرغ حط الناس رحالهم (١)؛ أي: أنزلوا ما على رحالهم (٢)، ونعلم أن الرحال في ذلك الوقت إنما كانت الإبل والجمال، ولم يكن يوجد شيء مما يسره اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لنا الآن من سيارات وقاطرات - ثم صلى بهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة العشاء (٣).

وقد جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمن معه من المسلمين بين المغرب والعشاء جمع تأخير (٤).

ونعلم أن صلاة المغرب لا تقصر، وكذلك صلاة الفجر (٥)، إنما الصلوات الذي تقصر هي صلاة العشاء، وكذلك صلاتي الظهر والعصر (٦).


(١) أخرجه البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (٣٠٨٠) عن أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشية عرفة فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقته وبال -وما قال: أهراق الماء- ثم دعا بالوضوء، فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول اللَّه، الصلاة، فقال: "الصلاة أمامك"؛ فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى، ثم حلوا، قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
(٢) الرحل: ما يوضع على البعير للركوب والجمع رحال. انظر: "تاج العروس"، للزبيدي (٢٩/ ٥٥).
(٣) الحديث السابق.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٧٣)، ومسلم (٣٠٩٢) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "جمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما".
(٥) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٣٧٩)، قال: "وأجمعوا على ألا تقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح".
(٦) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٤/ ٣٧٩)، قال: "أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحد منها ركعتين ركعتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>