(٢) لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (١/ ٢٦٠)، قال: "قوله: وندب تأخير الفجر). . . أطلقه فشمل الابتداء والانتهاء، فيستحب البداءة بالإسفار والختم به. . . وقالوا: يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة مستحبة. وقيل: يؤخرها جدًّا؛ لأن الفساد موهوم فلا يترك المستحب لأجله، وهو ظاهر إطلاق الكتاب، لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس. . . ولا يخفى أن الحاج بمزدلفة لا يؤخرها. . . ". لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (١/ ١٢٧)، قال: " (وأفضل الوقت أوله مطلقًا، إلا الظهر لجماعة فلربع القامة، ويزاد لشدة الحر لنصفها)؛ أي: إن أفضل الوقت مطلقًا لظهر أو غيرها -لفذ أو جماعة- أوله". لمذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (٢١)، قال: "ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت". لمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي، (١/ ١٤٣ - ١٤٤)، قال: ". . . (وتعجيلها)؛ أي: الفجر (مطلقًا)؛ أي: صيفًا وشتاء (أفضل)؛ قال ابن عبد البر: صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهم-: أنهم كانوا يغسلون بالفجر، ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل". (٣) الغَلَسُ: ظَلامُ آخر اللَّيل. انظر: "العين"، للخليل (٤/ ٣٧٨).