للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: بظلمة (١)، وأسفر (٢) بها أيضًا كذلك (٣).

لكن كان آخر الأمرين من حال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو التغليس بها؛ كما جاء في الحديث (٤).

أما في المشعر الحرام هنا: فينبغي المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها (٥).

فإذا ما صلى الناس صلاة الصبح جلسوا حتى وقت الإسفار، فإذا ما أسفر الجو جدًّا وبان النور وأصبح الإنسان يرى ما أمامه وما خلفه وما عن يمينه وما عن يساره - فحينئذٍ ينطلقون متجهين إلى منى، وهي التي يقيم فيها الحجاج أكثر مدة إقامتهم.


(١) أخرجه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (١٤٠٤) عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر، والصبح كانوا، أو كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليها بغلس".
(٢) الإسفار: فهما إسفاران:
أحدهما: أن ينير خيط الصبح وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك من رآه أنه الصبح الصادق.
والإسفار الثاني: أن ينجاب الظلام كله ويظهر الشخوص. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، للأزهري (ص ٥٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤) عن أبي مسعود الأنصاري، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "نزل جبريل -عليه السلام- فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه. . . " ثم قال: وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أُخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر.
قال الألباني: "إسناده حسن، وهو على شرط مسلم". انظر: "صحيح أبي داود" (٤١٨).
(٤) الحديث السابق، وفيه: "ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر".
(٥) أخرجه أبو داود (١٩٣٤) عن ابن مسعود، قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاة إلا لوقتها، إلا بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها". قال الألباني: "إسناده صحيح على شرط البخاري". انظر: "صحيح أبي داود" (١٦٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>