للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لعظيم حقه علينا، فبه هدانا اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- من الضلالة، وبه فتح اللَّه قلوبًا غلفًا، وأعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وهو الذي سلك بنا طريق الرشاد، وأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة طريق الجنة؛ والتي أعدها اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- لعباده المؤمنين.

فهذه بعض الدروس المستفادة من أداء الحج، فلا ينبغي أن نفرط فيها.

نقول: فلا ينبغي بعد أن نرجع لبلادنا بعد أن وفقنا اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وهيأ لنا أداء هذا النسك أن نرجع مفتخرين مباهين؛ فيقول الواحد: أنا أديت الحج! كلا؛ بل ينبغي أن يقول بدل ذلك: الحمد للَّه الذي وفقني لأداء هذه النسك، وأن أسأل اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن يجعلني من المقبولين، وأن يرفعني به درجات عليا عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى اللَّه بقلب سليم.

* قوله: (وَأَنَّ ذَلِكَ الصِّفَةُ الَّتِي فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وَاخْتَلَفُوا: هَلِ الوُقُوفُ بِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالمَبِيتُ بِهَا مَنْ سُنَنِ الحَجِّ؟ أَوْ مِنْ فُرُوضِهِ؟).

اختلف العلماء في المبيت بالمزدلفة (١):


= أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأُخرى فأخبر بما اقتضاه الاختيار؛ ولذلك حصل الجواب بقوله: "الآن يا عمر". أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب".
(١) لمذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٥١١)، قال: "قوله: (ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر، لا واجبة".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (٢/ ٤٤)، قال: " (و) ندب (بياته بها)؛ أي: بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال -وإن لم تحط بالفعل- فواجب يجبر بالدم؛ ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر (فالدم) واجب عليه، إلا لعذر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>