للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعضهم يقول: إنه ركن (١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: من القرآن:

قول اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ} [البقرة: ١٩٨].

وجه الاستدلال: هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

ثانيًا: من السُّنة:

حديث ابن مضرس؛ والذي بين فيه لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ما ترك جبلًا إلا وقف عثده، وأنه مر بعرفة. . . إلى آخره، وفيه يقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وقف معنا، وصلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف من قبل بعرفات ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حجه" (٢).


= ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٦٤)، قال: " (فصل) في المبيت بالمزدلفة، والدفع منها، وفيما يذكر معها (ويبيتون بمزدلفة) بعد دفعهم من عرفة؛ للاتباع. . . وهو واجب، وليس بركن على الأصح فيهما، خلافًا للرافعي في قوله: إنه مندوب".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٨٢)، قال: " (ثم يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة وجوبًا؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها، وقال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وليس بركن لحديث: "الحج عرفة" فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه؛ أي: جاء عرفة".
(١) قال النووي في "المجموع" (٨/ ١٥٠): "وقال خمسة من أئمة التابعين: هو ركن لا يصح الحج إلا به؛ كالوقوف بعرفات، هذا قول علقمة، والأسود، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري، وبه قال من أصحابنا ابن بنت الشافعي، وأبو بكر ابن خزيمة".
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٥٠) عن عروة بن مضرس الطائي، قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالموقف يعني بجمع قلت: جئت يا رسول اللَّه من جبل طيئ، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه". قال الألباني: "إسناده صحيح". انظر: "صحيح أبي داود" (١٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>