(١) لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٣٢)، قال: "وواجباته -أعني: التي يلزم بترك وأحد منها دم-: إنشاء الإحرام من الميقات، ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب، والوقوف بالمزدلفة. . . ". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٥٧)، قال: " (ووجب نزوله بها)؛ أي: بالمزدلفة، بقدر حط الرحال، وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل فيها أو شرب، فإن لم ينزل فدم". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (٨٩)، قال: "ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل، أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دمًا". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٤١٧)، قال: " (ثم يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة (وجوبًا لنصف ليل). . . (وفيه)؛ أي: الدفع من مزدلفة (قبله)؛ أي: نصف الليل (مطلقًا) سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلًا، عامدًا أو ناسيًا (على غير رعاة، و) غير (سقاة) زمزم (دم)؛ لتركه نسكًا واجبًا. . . ". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٦٤)، قال: " (ومن دفع منها)؛ أي: من مزدلفة (بعد نصف الليل) ولم يعد (أو قبله) ولو لغير عذر (وعاد) إليها (قبل الفجر فلا شيء عليه)؛ أي: لا دم عليه. أما في الحالة الأولى، فلما في "الصحيحين" عن عائشة: أن سودة وأم سلمة. . . وأما في الثانية: فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب، ثم عاد إليها قبل الفجر (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) سواء أكان بها في النصف الأول أم لا (أراق دمًا) ".