للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوضِ الحَجِّ، وَمَنْ فَاتَهُ، كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ، وَالهَدْيُ).

قصدهم بالفرض هنا: الركن؛ لا الواجب المعروف.

* قوله: (وَفُقَهَاءُ الأَمْصَارِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فُرُوضِ الحَجِّ، وَأَنَّ مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَالمَبِيتُ بِهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ) (١).

هذا القول في الحقيقة هو الألطف والأرأف، وهو الذي فيه مراعاة لأحوال الحجاج، وأما قولهم: عليه دم؛ فإن الأدلة لا تؤيد هذا القول!

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) (٢): إِنْ دَفَعَ مِنْهَا إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُصَلِّ بِهَا، فَعَلَيْهِ دَمٌ).


= فرض واجب يفوت الحج بفواته. . . وروي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، ثم يحج قابلًا".
(١) لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٣٢)، قال: "وواجباته -أعني: التي يلزم بترك وأحد منها دم-: إنشاء الإحرام من الميقات، ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب، والوقوف بالمزدلفة. . . ".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٥٧)، قال: " (ووجب نزوله بها)؛ أي: بالمزدلفة، بقدر حط الرحال، وصلاة العشاءين، وتناول شيء من أكل فيها أو شرب، فإن لم ينزل فدم".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (٨٩)، قال: "ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل، أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دمًا".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٢/ ٤١٧)، قال: " (ثم يبيت بها)؛ أي: بمزدلفة (وجوبًا لنصف ليل). . . (وفيه)؛ أي: الدفع من مزدلفة (قبله)؛ أي: نصف الليل (مطلقًا) سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلًا، عامدًا أو ناسيًا (على غير رعاة، و) غير (سقاة) زمزم (دم)؛ لتركه نسكًا واجبًا. . . ".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٦٤)، قال: " (ومن دفع منها)؛ أي: من مزدلفة (بعد نصف الليل) ولم يعد (أو قبله) ولو لغير عذر (وعاد) إليها (قبل الفجر فلا شيء عليه)؛ أي: لا دم عليه. أما في الحالة الأولى، فلما في "الصحيحين" عن عائشة: أن سودة وأم سلمة. . . وأما في الثانية: فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب، ثم عاد إليها قبل الفجر (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) سواء أكان بها في النصف الأول أم لا (أراق دمًا) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>