للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرى الحنابلة (١): أنَّ له أنْ ينصرف بعد نصف الليل، ولا دم عليه.

فنحن نعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لبعض الناس في ذلك (٢)، ومن هنا أخذ بعض العلماء أنه -بعد أن يمضي نصف الليل- لا مانع من الانصراف.

لكن الأولى: أن يبقى؛ خروجًا من الخلاف.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الجُمْهُور: مَا صَحَّ عَنْهُ: "أَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ لَيْلًا؛ فَلَمْ يُشَاهِدُوا مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِهَا") (٣).

المراد من قوله: "ضعفة أهله": النساء، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وأم سلمة -رضي اللَّه عنها-؛ فقد ذهبت، ورمت، وطافت؛ وهذا كله واضح.

ورخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا للعباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه- (٤)، وهو كما نعلم عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ وذلك لأنه كان القائم على سقاية الحجاج، وهو لا يأخذ منهم شيئًا مقابل ذلك؛ بل كانوا يرون في ذلك شرفًا عظيمًا بأن يقدموا للحجاج ذلك.

والآن نرى في وقتنا الحاضر هذا بحمد اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: الدولة قد يسَّرت كل شيء للحجاج، من الخدمات التي تصل إلى الإنسان، في كل مكان، ونسأل اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن يثيب كل من قدم عملًا للإسلام في أيِّ مكان.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ (٥): قَوْلُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١١/ ٥٨٢)، قال: " (وله)؛ أي: الحاج (الدفع) من مزدلفة (قبل الإمام بعد نصف الليل) لحديث ابن عباس: "كنت فيمن قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى". متفق عليه. . . ".
(٢) كما سيأتي ذكرهم.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (٣١٠٥) عن ابن عباس يقول: "أنا ممن قدَّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ضعفة أهله".
(٤) أخرجه البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (٣١٥٦) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: "أن العباس استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له".
(٥) أي: الذين قالوا: إنه ركن، وقد تقدم ذكرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>