للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون ذلك من بطن الوادي؛ فإن هذا هو الأفضل (١)، لكن لو رمي من أي مكان تيسر له فلا حرج.

ورمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات كحصى الخذف (٢)؛ يعني أن تكون الحصاة أكبر من الحِمِّص -وكلنا نعرف الحمص- وأصغر من البندق -ونحن نعرف البندق أيضًا-؛ يعني: أن تكون الحصاة بينهما.

وينبغي أن تكون الحصيات معتدلات.

وينبغي أن تكون: من الحجارة؛ فلا يأخذ خشبة ويرمي بها! أو قطعة قماش، أو غير ذلك من الأمور!

ولو وجد قطعة من بلاط مثلًا وفيها حصى، أو قطعة من إسفنج وفيها حصى فلا حرج من أن يعتد بذلك في الرمي.

وينبغي أن يكون مقر هذه الحصيات هو الحوض؛ فلو ضرب الشخص بحصاة وخرجت إلى الخارج فلا تعتبر هذه واحدة.

ولا ينبغي لك أن تأخذها وتلقيها بيدك؛ بل ترمي بها اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنه كما في الحديث: "كان يرفع يده؛ حتى يُرى بياض إبطيه -يعني: إبطه الأيمن- وهو يرمي" (٣).

وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبي حين يأتي عند جمرة العقبة.


(١) أخرج البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (٣١١٠)، عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: "من هاهنا والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٦٧) عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: حتى دخل محسرًا، وهو من منى قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة".
(٣) لم أقف عليه من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحج عند الرمي، وإنما هذا ما استحبه العلماء عند الرمي ليكون عونًا له على الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>