للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي أن نحذر من أن نرمي قبل الزوال، -وإن خالف الحنفية في ذلك (١) -؛ فالرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى في وقت معين (٢)، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- لأمته: "خذوا عني مناسككم" (٣).

وقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤).

وقوله: "إنما جعل الطواف بالبيت"، يعني: بالبيت العتيق، وهو الكعبة.

وقوله: "الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة"؛ أي: السعي بين الصفا والمروة.

وقوله: "لإقامة ذكر اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-": فهذه المشاعر طُلب منا أن نقوم بها؛ لنقيم ذكر اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ولنحافظ عليه.

وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال لسانك رطبًا بذكر اللَّه" (٥).

فلو أردت أن تكون دائمًا على الطاعة فلتعود لسانك ذكر اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، وأكثر من ذلك، وكرره.

ونضرب لذلك مثالا فنقول: قال اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا


(١) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٧٤)، قال: "وأشار بقوله: (بعد الزوال) إلى أول وقته في ثاني النحر وثالثه، حتى لو رمى قبل الزوال لا يجوز، ولم يذكر آخره وهو ممتد إلى طلوع الشمس من الغد، فلو رمى ليلًا صح وكره".
(٢) أخرج مسلم (٣١١٩)، عن جابر، قال: "رمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو داود (١٨٨٨)، وقال الألباني: "إسناده ضعيف. . . وقد اضطرب في إسناده؛ فرواه تارةً مرفوعًا، وتارةً موقوفًا، وهو الصواب الذي رواه الثقات". انظر: "ضعيف أبي داود" (٢٥٧).
(٥) أخرجه الترمذي (٣٣٧٥)، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>