للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: ٢٠٣]؛ فإذا لم يتعجل الإنسان فلا مانع من أن يتأخر، ويبقى لليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لأنه يكون في ذكر اللَّه وطاعته.

أما لو أنه قد غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق -والذي هو ثالث أيام العيد، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة- فإنه يلزمه أن يبيت في اليوم الثاني.

وكل مناسك الحج -كما قلنا سابقًا- تشتمل على ذكر اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-؛ من التهليل والتكبير، وغير ذلك.

وقوله تعالى: {لِمَنِ أتَقَى} مهو هي دعوة لأن نحقق التقوى، وكلنا نريد ذلك.

* قوله: (وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ (١) أَنَّ مَنْ رَمَاهَا فِي هَذَا اليَوْمِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ -أَعْنِي: بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا- فَقَدْ رَمَاهَا فِي وَقْتِهَا).

ننبه إلى أن المبيت في منى مطلوب.

والعلماء مختلفون فيه:

- فمنهم (٢) من يرى أنه واجب.


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٣/ ٥٩)، قال: "وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها". وانظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٢٧٨).
(٢) وهو مذهب الجمهور:
فلمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (٢/ ٤٩)، قال: " (وعاد) وجوبًا بعد الإفاضة يوم النحر (للمبيت بمنى). . . ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة. . . (قوله: فأكثر) أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة كاملة، أو الثلاث ليالي فاللازم دم واحد، ولا يتعدد".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٢/ ٢٧٤)، قال: " (فصل) في =

<<  <  ج: ص:  >  >>