ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٩٦)، قال: " (وواجباته)؛ أي: الحج ثمانية. . . (و) الرابع: (المبيت بمنى) ليالي أيام التشريق؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره به". (١) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٥١٩)، قال: " (ثم أتى منى). . . فيبيت بها للرمي، (قوله: فيبيت بها للرمي)؛ أي: ليالي أيام الرمي، هو السنة فلو بات بغيرها كره، ولا يلزمه شيء". ومذهب الظاهرية، يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٧/ ١٨٤)، قال: "وبات عليه السلام بمنى، ولم يأمر بالمبيت بها؛ فالمبيت بها سنة وليس فرضًا؛ لأن الفرض إنما هو أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- فقط". (٢) تقدَّم تخريجه.