للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنهم (١) من يرى أنه سنة.

والذين يرون أنه واجب دليلهم أقوى؛ وذلك لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها، وقال عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" (٢).

ومن لم يبت بمنى أصلًا فإن عليه دمًا، أما لو بات بها ليلة وترك ليلة فهذا يقدم أيَّ شيء للَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واللَّه يغفر له إن شاء.

لكن قد يسأل سائل فيقول: قد امتلأت منى فأين أبيت؟

نقول: إذا انتهت منى فيبقى امتدادها؛ فقف في المكان الذي تصل إليه، وابقَ، ولا تكون مخالفًا بذلك.

وللحاج أن ينتقل، وأن يجلس أيضًا فترة من الليل؛ حتى يخرج من الخلاف في هذه المسألة.

فهذه أُمور ميسرة للحاج وللَّه الحمد، وليست شديدة، فلو بقي من جهة وادي محسر، أو من جهة مكة فلا حرج.

لكن لا يقول الإنسان: واللَّه منى زحمة لن أذهب لهناك! ويجلس


= المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (إذا عاد إلى منى) بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم (بات بها) حتمًا (ليلتي) يومي (التشريق) والثالثة -أيضًا- للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة مع خبر: "خذوا عني مناسككم" والواجب معظم الليل.
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٩٦)، قال: " (وواجباته)؛ أي: الحج ثمانية. . . (و) الرابع: (المبيت بمنى) ليالي أيام التشريق؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره به".
(١) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٥١٩)، قال: " (ثم أتى منى). . . فيبيت بها للرمي، (قوله: فيبيت بها للرمي)؛ أي: ليالي أيام الرمي، هو السنة فلو بات بغيرها كره، ولا يلزمه شيء".
ومذهب الظاهرية، يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٧/ ١٨٤)، قال: "وبات عليه السلام بمنى، ولم يأمر بالمبيت بها؛ فالمبيت بها سنة وليس فرضًا؛ لأن الفرض إنما هو أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- فقط".
(٢) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>