(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٤٥)، قال: " (قوله: حين وصوله) هذا مصب الندب، وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله، إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع؛ كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجر، ولا يصح رميه حينئذ، فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس. . . أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها؛ فإن أخَّر إليه قدم". (٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٢) عن عائشة، أنها قالت: "أرسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأم سلمة ليلة =