للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل الأول: رمي جمرة العقبة الأُولى.

العمل الثاني: الهدي؛ يعني: ذبح الهدي، وذلك في حق من وجب عليه.

العمل الثالث: كذلك الحلق للشعر، أو التقصير.

العمل الرابع: كذلك أيضًا طواف الإفاضة.

وللحاج أن يؤخر هذه الأشياء؛ وذلك لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سُئل عن شيء في الحج؟ إلا قال: "افعل ولا حرج" (١). وهذا من تيسير اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على هذه الأمة، وللَّه الحمد.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّصَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، فَإِنْ رَمَاهَا قَبْلَ الفَجْرِ أَعَادَهَا).

نقول: قد ثبت في الحديث: "أن أم المؤمنين أم سلمة زوجة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رمت، ثم عادت فصلت" (٣)، لكن هل هذا خاص بالضعفة -يعني: العاجزين الذين تلحقهم مضرة-.


(١) أخرجه البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (٣١٣٤) عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج"، فجاء آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: "ارم ولا حرج"، فما سئل يومئذ عن شيء قدَّم ولا أخَّر إلا قال: "افعل ولا حرج".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٢/ ٤٥)، قال: " (قوله: حين وصوله) هذا مصب الندب، وأما رميها في حد ذاته فهو واجب. واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله، إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس، فإن وصل قبل الطلوع؛ كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل الفجر، ولا يصح رميه حينئذ، فينتظر طلوع الفجر، ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس. . . أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب، وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها؛ فإن أخَّر إليه قدم".
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٤٢) عن عائشة، أنها قالت: "أرسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأم سلمة ليلة =

<<  <  ج: ص:  >  >>