(١) كالشافعية، وسيأتي ذكرهم. (٢) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، قال: "ولم يبين وقته، وله أوقات أربعة: وقت الجواز، ووقت الاستحباب، ووقت الإباحة، ووقت الكراهة. فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر، وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني، حتى لو أَخَّره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، ولو رمى قبل طلوع فجر يوم النحر لم يصح اتفاقًا. . . ". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٣/ ٦٠)، قال: "وقال سفيان الثوري: لا يجوز لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس". (٤) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٩/ ٢٠٢)، قال: "قوله: ويرمي بعد طلوع الشمس. . . وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر، وقال ابن عقيل: نصه، للرعاة خاصة الرمي ليلًا. نقله ابن منصور". (٥) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٩/ ٢٠١)، قال: قوله: "ويرمي بعد طلوع الشمس بلا نزاع. وهو الوقت المستحب للرمي؛ فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه. وهو الصحيح من المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب". وانظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٨٤).