للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قول الإمام الشافعي (١)، والإمام أحمد في الرواية الأُخرى، وهي الرواية المشهورة (٢).

فللحاج أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، بناءً على هذا القول، لكنه يكون بذلك: قد ترك الأفضل.

ولسنا بحاجة لأنْ نقع في الخلاف؛ بل علينا أن نتجنب كل موضع فيه اختلاف؛ فالحج صفقة العمر -كما يقولون-.

فالإنسان عندما يغامر في قضية تجارة، فربما يكسب فيها ربحًا عظيمًا؛ فيقول: هذه صفقة العمر؛ فالحج كذلك بل فوق ذلك؛ فهو صفقة العمر التي لا تنتهي، لكونه يتعلَّق بمصير العبد في الدنيا وفي الآخرة أيضًا؛ فلا ينبغي التساهل فيه، واللَّه أعلم.

* قوله: (فَحُجَّةُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ: فِعْلُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَعَ قَوْلِهِ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٣)، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وَقَالَ: "لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" (٤)، وَعُمْدَةُ مَنْ جَوَّزَ رَمْيَهَا قَبْلَ الفَجْرِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ. . خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ).

بالفعل رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح (٥).


(١) ينظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (١/ ٢٧١)، قال: " (وهذا) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة، وهي: (الرمي، و. . . (ويدخل وقتها) إلا ذبح الهدي (بنصف ليلة النحر) لمن وقف قبله. . .، وقيس بالرمي الآخران بجامع أن كلًّا من أسباب التحلل، ووجهة الدلالة من الخبر بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الرمي بما قبل الفجر، وهو صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطًا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة، ولأذان الصبح، فكان وقتًا للرمي كما بعد الفجر، وشمن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع".
(٢) تقدَّم ذكرها.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه أبو داود (١٩٤٢)، والدارقطني في "سننه"، (٢٦٨٩)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٦٤١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٣١٧). قال الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>