(١) أخرجه أبو داود (١٩٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٢٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٦)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود": "حديث صحيح، وأخرجه الشيخان بنحوه". (٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٧٨) قال: "وأجمعوا أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها". (٣) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٧/ ٢٦٨)، قال: "وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحسنًا له". لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، قال: "ولم يبين وقته، وله أوقات أربعة: وقت الجواز، ووقت الاستحباب، ووقت الإباحة، ووقت الكراهة. فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر، وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني، حتى لو أَخَّره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما. . . =