للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهُوَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ "أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، وَمَضَتْ، فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَهَا". وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ: "أَنَّهَا رَمَتِ الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ، وَقَالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-").

هذا الحديث أيضًا صح عنه؛ فقد جاء بسند صحيح عند بعض أصحاب السنن، وفي غيرها (١).

إذن؛ فقد ثبت هذا الأمر، وذاك أيضًا، فلا نتعمق في الإنكار على المخالف.

* قوله: (وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ (٢): أَنَّ الوَقْتَ المُسْتَحَبَّ لِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ هُوَ مِنْ لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ، وَأَنَّهُ إِنْ رَمَاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجْزَأَ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٣)؛ إِلَّا مَالِكًا،


= في "المستدرك" (١/ ٦٤١): "صحيح على شرطهما، لم يخرجاه"، وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ١٢٧): "هذا إسناد صحيح لا غبار عليه"، وقال ابن حجر في "البلوغ" (٢٩٤): "إسناده على شرط مسلم".
(١) أخرجه أبو داود (١٩٤٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٢٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٦)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود": "حديث صحيح، وأخرجه الشيخان بنحوه".
(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٧٨) قال: "وأجمعوا أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها".
(٣) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٧/ ٢٦٨)، قال: "وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحسنًا له".
لمذهب الأحناف، يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، قال: "ولم يبين وقته، وله أوقات أربعة: وقت الجواز، ووقت الاستحباب، ووقت الإباحة، ووقت الكراهة.
فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر، وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني، حتى لو أَخَّره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما. . . =

<<  <  ج: ص:  >  >>