ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للخطيب الشربيني (٢/ ٢٧٢)، قال: "فيكون لرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة إلى الزوال، ووقت اختيار إلى الغروب، ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٨٤)، قال: " (وندب) الرمي (بعد الشرق). . . (وإذا غربت) شمس يوم النحر قبل الرمي (فـ) إنه يرمي تلك الجمرة (من غده بعد الزوال) لقول ابن عمر: "من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد"". (١) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٢٦٨): "واختلفوا فيمن أخَّر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر؛ فذكر ابن القاسم أن مالكًا رَحِمَهُ اللَّهُ كان يقول مرة: عليه دم، ومرة لا يرى عليه شيئًا". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير (٢/ ٤٧)، قال: " (رمي كل حصاة) من العقبة، أو غيرها. . . (الجميع)؛ أي: جميع الحصيات عن وقت الأداء، وهو النهار (لليل)، وهو وقت القضاء، فأولى لو فات الوقتان فدم واحد؛ لتأخير حصاة، أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي، بل (وإن) كان التأخير (لصغير لا يحسن الرمي)، أو مجنون أخَّره وليهما، والدم على الولي (أو عاجز) ". (٣) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣٧١)، قال: "وله أوقات أربعة: وقت الجواز، ووقت الاستحباب، ووقت الإباحة، ووقت الكراهة. فالأول: ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر، وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني، حتى لو أَخَّره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما. . . ".