(٢) يُنظر: "التحبير شرح التحرير"، للمرداوي (٨/ ٣٨٤٧)؛ حيث قال: "من القواعد: أن المشقة تجلب التيسير، ودليله: قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم، من الإصر ونحوه، وما لهم من تخفيفات أخَّر دفعًا للمشقة". وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص ٧٧): "قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته". (٣) يُنظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٢/ ٥١٥)، قال: " (قوله: ووقته)؛ أي: وقت جوازه: أداء من الفجر؛ أي: فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني، قال في "البحر": حتى لو أخَّره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده، خلافًا لهما". (٤) تقدَّم قولهم: ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق.