للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَحُجَّتُهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ (١)، أَعْنِي: أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا).

نحن نعلم أن الرعاة وكذلك السقاة قد رُخص لهم في ذلك؛ وذلك لأن السقاة يخدمون الحجاج، والرعاة يقومون على رعاية الإبل، فلم تكن وقتها سيارات، وليست السيارات بحاجة لذلك.

لكن لو وجدن نظائر لهؤلاء هم بحاجة للتيسير عنهم؛ فلا حرج في عدم مبيتهم في منى أو المزدلفة.

وهؤلاء -كما قلنا- أمثال الذين يقومون على خدمة الحجاج، ويتابعون أمرهم؛ كبعض العاملين في الأوقاف، وفي الشرطة، وفي النجدة، وفي الهلال الأحمر، والكشافة، وغير ذلك.

* قوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهُ السَّائِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ لَهُ: "لَا حَرَجَ" (٢)).

هذا يدل على سماحة هذه الشريعة ويسرها، وأنها بُنيت على التخفيف؛ فكثيرًا ما يذكر اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حكمًا ثم يتبعه بقوله عَزَّ وَجَلَّ: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: ٢٨].

وبقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].

وقال اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

وقال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦].


(١) أخرجه البزار في "مسنده" (١٢/ ١٥٣) عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل". وحسنه الألباني بمجموع طرقه في "السلسلة الصحيحة" (٥/ ٦٢٣).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>