(٢) أخرجه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (٣١٣٤) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-. (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، للدسوقي (٢/ ٤٨)، قال: " (وتقديم الحلق). . . أي: إن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم؛ أي: الفدية". (٤) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٢)، قال: " (فصل أعمال يوم النحر) في الحج (أربعة: رمي الجمرة)؛ أي: جمرة العقبة، (والذبح للهدي، والحلق)، أو التقصير، (والطواف). . . (وترتيبها) على ما ذكر (سنة)؛ للاتباع، (فلو حلق) أو قصر (أولًا)؛ أي: قبل الثلاثة الأُخر (فلا فدية) عليه، وإنما لم يجب ترتيبها، لخبر "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٨٧)، قال: " (أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر أو نحر) قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قبل رميه) جمرة العقبة فلا شيء عليه". (٦) يُنظر: "المغنى"، لابن قدامة (٥/ ٣٢٠)، قال: "فإن أخل بترتيبها، ناسيًا أو جاهلًا بالسنة فيها، فلا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم، منهم. . . وأبو ثور، وداود".