للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ (١) عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةُ الحَجِّ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَدَّمَ مِنْ هَذِهِ مَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْ بِالعَكْسِ؟).

يعني: هذه الأُمور الأربعة لو قدم الحاج فيها أو أخَّر؛ وذلك كأن يحلق مثلًا قبل أن يرمي، أو يرمي مثلًا قبل أن ينحر، أو يطوف مثلًا قبل أن يحلق، وهكذا، فهل عليه من شيء؟

الجواب: لا؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لما سُئل عن ذلك: "افعل ولا حرج" (٢).

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣): مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَدَاوُدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (٦).


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٣/ ٣٢١)، قال: "وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر هديًا -إن كان معه- ثم يحلق رأسه".
(٢) أخرجه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (٣١٣٤) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"، للدسوقي (٢/ ٤٨)، قال: " (وتقديم الحلق). . . أي: إن تقديم الحلق على رمي العقبة فيه الدم؛ أي: الفدية".
(٤) يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٤٩٢)، قال: " (فصل أعمال يوم النحر) في الحج (أربعة: رمي الجمرة)؛ أي: جمرة العقبة، (والذبح للهدي، والحلق)، أو التقصير، (والطواف). . . (وترتيبها) على ما ذكر (سنة)؛ للاتباع، (فلو حلق) أو قصر (أولًا)؛ أي: قبل الثلاثة الأُخر (فلا فدية) عليه، وإنما لم يجب ترتيبها، لخبر "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٨٧)، قال: " (أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر أو نحر) قبل رميه (أو طاف) للإفاضة (قبل رميه) جمرة العقبة فلا شيء عليه".
(٦) يُنظر: "المغنى"، لابن قدامة (٥/ ٣٢٠)، قال: "فإن أخل بترتيبها، ناسيًا أو جاهلًا بالسنة فيها، فلا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم، منهم. . . وأبو ثور، وداود".

<<  <  ج: ص:  >  >>