(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٩٨)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: أكان مالك يأمر بالهَدْي إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه؟ قال: نعم. قال: وقلت لمالك: فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل. قلت لابن القاسم: أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت، أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره؟ قال: نعم لا قضاء عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج؟ قال: لا يكون محصورًا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج. قلت: فإن أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام، أيكون محصورًا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج؟ قال: نعم هو الآن محصور. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: ما أدري، أوقفته عليه وهو رأيي". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٧٥)؛ حيث قال: "وعليه الهدي لإحصاره سوى ما وجب قبل أن يحصر من هدي وجب عليه بكل حال، ولو وجب عليه هدي في فوره ذلك فلم يكن معه كان له أن يشتريه ويذبحه مكانه".