(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٧٤)؛ حيث قال: "وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه هدي في الحرم)؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، فدل على معنيين؛ أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي. والثاني: أن يكون الذبح في الحرم، وذلك لأن قوله: "حتى": غاية، ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي، لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية هي المحل، ويدل عليه قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ}: يعني من المحصَرِين؛ لأن الكناية راجعة إليهم، {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، ولو جاز له أن يحل في الحل بذبح الهدي فيم موضعه، لما صح فيه هذا الحكم. ومعنى قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساق الهدي للتطوع، فجعله للإحصار، فلم يبلغ المحل الذي له ساقه. وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى بدنةَ ناجِيةَ بنِ جُندب الأسلمي -رضي اللَّه عنه- حتى أخذ بها في الشعاب والأودية، فنحرها في الحرم". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ١٧٣)؛ حيث قال: "أما السُّنة فتدل على أن محله في هذا الموضع نحره؛ لأن "رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر في الحل"، فإن قال فقد قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في البُدن: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣]، قيل ذلك إذا قدر على أن ينحَرَهَا عند البيت العتيق فهو محلها". (٤) يُنظر: "المدونة" (١/ ٣٩٨)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قضى حَجَّة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت، أيكون عليه قضاء هذه الحَجَّة التي صُدَّ عنها؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن صُدَّ عن العمرة بعدو حصره؟ قال: نعم، لا قضاء عليه. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج؟ قال: لا يكون محصورًا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج".