للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْمٌ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَتَانِ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا قَضَى عُمْرَتَهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ تَقْصِيرٌ، وَاخْتَارَ أَبُو يُوسُفَ تَقْصِيرَهُ) (٢)).

قال مالك ومن تَبِعَهُ: كانت قضاء عن العمرة الأولى وعُدَّتْ عمرة الحديبية في العمر؛ لثبوت الأجر فيها لا لأنها كَمُلَت، وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت.

فقال الجمهور: يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه.

وعن أبي حنيفة عكسه.

(وَعُمْدَةُ مَالِكٍ فِي أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَنَحَرُوا الْهَدْيَ، وَحَلَّقُوا رُؤوسَهُمْ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ" (٣). ثُمَّ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، وَلَا أَنْ يَعُودَ لِشَيْءٍ).

فحجة الجمهور: قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

(وَعُمْدَةُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعْتَمَرَ فِي


(١) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٦٩)؛ حيث قال: "وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى المعتمر عمرة".
(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٠٧)؛ حيث قال: "ثم إذا بعث الهدي إلى الحرم فذبح عنه فليس عليه حَلْقٌ، ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه تعالى خلافًا لأبي يوسف".
(٣) سبق ذكره، وتخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>