للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَسَبَبُ الْخِلَافِ هُوَ هَلْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْ لَمْ يَقْضِ؟ وَهَلْ يَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِالْقِيَاسِ؟ أَمْ لَا؟ وَذَلِكَ أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ بِأَمْرٍ ثَانِ غَيْرِ أَمْرِ الْأَدَاءِ) (١).

عمرة القضاء سُمِّيت بذلك؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاضى قريشًا عليها، أو لأنه قضى العمرة.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيَ فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الْآيَةَ وَرَدَتْ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا عَامَّة؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ فِيهَا نَصٌّ، وَقَدِ احْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِنَحْرِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَصْحَابِهِ الْهَدْيَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ أُحْصِرُوا (٢). وَأَجَابَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ أَنَّ ذَلِكَ الْهَدْيَ لَمْ يَكُنْ هَدْيَ تَحَلُّلٍ، وَإِنَّمَا كَانَ هَدْيًا سَبَقَ ابْتِدَاءً. وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ أَنْ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ).

هذا هو الأصلُ عندهم، فلا هَدْي حتى يقوم الدليل فنقول بالهدي.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي مَكَان الْهَدْيِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهُ فَالْأَصْلُ فِيهِ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَوْضِعِ نَحْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هَدْيَهُ عَامَ الْحُدَيْبيَةِ، فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: نَحَرَهُ فِي الْحَرَمِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِنَّمَا نَحَرَهُ فِي الْحِلِّ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ


(١) يُنظر: "الروض الأنف" للسهيلي (٧/ ١٥٧)؛ حيث قال: "وسُمِّيت عُمرة القضاء لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاضى قُريشًا عليها، لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تك فسدت بصَدِّهم عن البيت، بل كانت عمرة تامة متقَبَّلة، حتى إنهم حين حلَقُوا رؤوسهم بالحل احتملتها الريح فألقتها في الحرم، فهي معدودة في عُمَرِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجِعرانة، والعمرة التي قرنها مع حَجِّه في حجة الوداع، فهو أصح القولين أنه كان قارنًا في تلك الحجة".
(٢) سبق ذكره قريبًا من كلام ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>