(١) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٦١): عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: "المحصر بمَرَضٍ لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بدَّ له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى". (٢) أخرج البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٤٩٣) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: "الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ". (٣) ذكره البخاري معلقًا. (٤) أخرج ابن أبي شيبة (١٣٨٦٦): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "إِذَا نُحِرَ هَدْيُهُ حَلَّ". (٥) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ٢١٣١)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: لا يجوز ذبْحُ هدي الإحصار إلا في الحرم".