للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَكُلُّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ فِي الْأَيَّامِ، أَوْ بِخَفَاءِ الْهِلَالِ عَلَيْهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحْصَرِ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).

لو فاته الوقوف بغير عدو كمرض أو خطا عدد، أو حُبس بحق لم يحل إن شاء التحلل إلا بفعل عمرة بلا إحرام.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعُذْرٍ غَيْرَ الْمَرَضِ يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ).

إذا فاته الحج فإنه يتحلل بعمل العُمرة، عند أبي حنيفة.

* قوله: (وَالْمَكِّيُّ الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) كَغَيْرِ الْمَكِّيِّ يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَإِعَادَةُ الْحَجِّ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ (٤): لَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ


(١) يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ٥٩١)؛ حيث قال: " (أو فاته الوقوف بغير) أي غير ما سبق من عدو وما معه (كمرض أو خطا عدد)، ولو لجميع أهل الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجميع بعاشر، (أو حبس بحق)، ومنه حبس مدين لم يثبت عسره (لم يحل) في ذلك كله إن شاء التحلُّل، (ألا بفعل عمرة بلا) تجديدًا (إحرام) بالمعنى السابق فلا ينافي أنه لا بدَّ من نية التحلُّل بها، وكان حقه أن يأتي هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه أن قارب مكة أو دخلها فإن هذا محله كما مر".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٧٨)؛ حيث قال: "ومن فاته الحج تحلل بعمل عمرة".
(٣) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٠٢)؛ حيث فيها: "قلت لابن القاسم: ما قول مالك في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض، أو رجل دخل مكة معتمرًا، ففرغ من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرخ الناس من حجهم؟ قال: قال مالك: يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل، ويفعلان ما يفعل المعتمر ودحلان وعليهما الحج من قابل والهدي مع حجهما قابلًا".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٨٢)؛ حيث قال: "وقال ابن شهاب الزهري فيمن أُحْصِرَ في مكة من أهلها: لا بدَّ له من أن يقف بعرفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>