(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "وقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، وإذا كان هكذا لم يَخْلُ حالها من أربعة أقسام: إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحل، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم. والقسم الرابع: وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم". (٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧٣)؛ حيث قال: " (ولا يذبح الجميع إلا في الحرم) قال تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وفي دم الإحصار: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، ولأن الهدي ما عرف قربة إلا في مكان معلوم وهو الحرم. قال -عليه الصلاة والسلام-: "مِنًى كلها منْحر، وفجاج مكة كلها منحر". (٤) يُنظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٧٠٥)؛ حيث قال: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم، فإنما يجزيه بنظيره في خلق، وقدره في جسمه من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام، فإذ جزاه بالإطعام قومه قيمته بموضعه =