للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام.

* قوله: (وَكَانَ مَالِكٌ (١) يَقُولُ: إِنَّمَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] مَكَّةُ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا أَنْ يَنْحَرَهُ بِمَكَّةَ).

مذهب الإمام مالك بن أنس رَحِمَهُ اللَّهُ أنه لا يصح لمن نحر هديًا في الحرم أن ينحره في غير مكة.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِنْ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ).

خلافًا لمذهب مالك رَحِمَهُ اللَّهُ.

* قوله: (وَقَالَ الطَّبَرِيُّ (٤): يَجُوزُ نَحْرُ الْهَدْيِ حَيْثُ شَاءَ الْمُهْدِي


(١) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٥/ ٧٢٣)؛ حيث قال: "ويرسل من الحل إلى مكة ولنحر ولتصدق به فيها، وإنما قلنا: إن اختار المثل أن يكون هدْيًا لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٢٢٩)؛ حيث قال: "وقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، وإذا كان هكذا لم يَخْلُ حالها من أربعة أقسام: إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحل، أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم. والقسم الرابع: وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم".
(٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧٣)؛ حيث قال: " (ولا يذبح الجميع إلا في الحرم) قال تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وفي دم الإحصار: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، ولأن الهدي ما عرف قربة إلا في مكان معلوم وهو الحرم. قال -عليه الصلاة والسلام-: "مِنًى كلها منْحر، وفجاج مكة كلها منحر".
(٤) يُنظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٧٠٥)؛ حيث قال: "والصواب من القول في ذلك عندنا: أن قاتل الصيد إذا جزاه بمثله من النعم، فإنما يجزيه بنظيره في خلق، وقدره في جسمه من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام، فإذ جزاه بالإطعام قومه قيمته بموضعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>