للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَّا هَدْيَ الْقِرَانِ وَجَزَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّهُمَا لَا يُنْحَرَان إِلَّا بِالْحَرَمِ. وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّحْرُ بِمِنًى إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَفِي الْعُمْرَةِ بِمَكَّةَ، إِلَّا مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ نَحْرِ الْمُحْصَرِ. وَعِنْدَ مَالِكٍ: إِنْ نَحَرَ لِلْحَجِّ بِمَكَّةَ، وَالْعُمْرَةِ بِمِنًى - أَجْزَأَهُ).

يرى الإمام الطبري رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد فإنه لا ينحره إلا في الحرم.

* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّحْرُ بِالْحَرَمِ إِلَّا بِمَكَّةَ قَوْلُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ" (١). وَاسْتَثْنَى مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ هَدْيَ الْفِدْيَةِ، فَأَجَازَ ذَبْحَهُ بِغَيْرِ مَكَّةَ).

* قوله: (وَأَمَّا مَتَى يُنْحَرُ فَإِنَّ مَالِكًا (٢) قَالَ: إِنْ ذَبَحَ هَدْيَ التَّمَتُّعِ أَوِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِهِ. وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) فِي التَّطَوُّعِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): يَجُوزُ فِي كِلَيْهِمَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ).


= الذي أصابه فيه؛ لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام، ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه، وإن شاء بمكة، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء؛ لأن اللَّه تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهَدْي في قتل الصيد دون غيره من جزائه، فللجازي بغير الهدي أن يجزيه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم".
(١) أخرج أبو داود (١٩٣٧): عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ"، قال الألباني: "حسن صحيح".
(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٥/ ٥٧٨)؛ حيث قال: "ولا يُنحر حتى تذهب أيام منى وتحل العمرة".
(٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٧٣٧)؛ حيث قال: "فإن قيل: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مُفردًا، والهدي تطوع، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. قلنا: هذا تطوع، لا تأثير له في المنع من التحلل بالاتفاق".
(٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>