(١) أخرج أبو داود (١٩٣٧): عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ"، قال الألباني: "حسن صحيح". (٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (٥/ ٥٧٨)؛ حيث قال: "ولا يُنحر حتى تذهب أيام منى وتحل العمرة". (٣) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٤/ ١٧٣٧)؛ حيث قال: "فإن قيل: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مُفردًا، والهدي تطوع، فلا يجوز ذبحه قبل يوم النحر. قلنا: هذا تطوع، لا تأثير له في المنع من التحلل بالاتفاق". (٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو =