(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "لا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة". (٢) يُنظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "وأما الصدقة فلا تكون عند الشافعي والكوفيين إذا كانت بدلًا من جزاء الصيد إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر، ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج بمنًى وهما جميعًا حرم فالحرم كله منحر عندهم". (٣) يُنظر: "موطأ مالك" (١/ ٤١٨): "قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدًا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء، النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد".