للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: إذا نحر هديَ التمتُّع أو الهدي التطوع قبل يوم النحر لم يجزه.

وقال أبو حنيفة في الهدي التمتع كقول مالك، وخالفه في التطوع فجوزه قبل يوم النحر.

وقال الشافعي: يُجزئ نحر الجميع قبل يوم النحر.

* قوله: (وَلَا خِلَافَ عِنْدِ الْجُمْهُورِ (١) أَنَّ مَا عُدِلَ مِنَ الْهَدْيِ بِالصِّيَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِي ذَلِكَ لَا لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَلَا لِأَهْلِ مَكَّةَ).

ما عُدِل به الهدي من الصيام والصدقة فإنَّه يكون بغير مكة حيثُ أحبَّ صاحبه أن يفعله فَعَله، فلا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة.

* قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّدَقَةِ الْمَعْدُولَةِ عَنِ الْهَدْيِ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ (٢) عَلَى أَنَّهَا لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ الَّذِي هُوَ لَهُمْ. وَقَالَ مَالِكٌ (٣): الْإِطْعَامُ كَالصِّيَامِ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَكَّةَ).


= القارن لمتعته أو قرانه فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إليَّ، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "لا خلاف في الصيام أن يصوم حيث شاء لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم ولا لأهل مكة".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٧٢)؛ حيث قال: "وأما الصدقة فلا تكون عند الشافعي والكوفيين إذا كانت بدلًا من جزاء الصيد إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر، ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج بمنًى وهما جميعًا حرم فالحرم كله منحر عندهم".
(٣) يُنظر: "موطأ مالك" (١/ ٤١٨): "قال مالك في فدية الأذى: إن الأمر فيه أن أحدًا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية، وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها، وأنه يضع فديته حيث ما شاء، النسك، أو الصيام، أو الصدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>