للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الصدقة، فلا تكون إذا كانت بدلًا من جزاء الصيد إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر، ومعلوم أن النحر في العمرة بمكة وفي الحج، بمِنًى وهما جميعًا حرم، فالحرم كله مَنْحَر عندهم.

وقوله مالك هذا مذكور في موطئه: أن الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة.

* قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ النَّحْرِ، فَالْجُمْهُورُ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا زَكاةٌ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّ مَعَ التَّسْمِيَةِ التَّكْبِيرَ) (١).

يقول عند نحره: (بسم اللَّه، واللَّه أكبر) لقول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا}، فمن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية، وعساه أن يكون امتثل قوله اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.

ومثهم: من كان يقوله التسمية تُجزي ولا يزيد على "بسم اللَّه"، وأحب إليَّ أن يقوله: "بسم اللَّه، اللَّه أكبر".

* قوله: (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِي أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ، وَإِنِ اسْتَخْلَفَ جَازَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي هَدْيِهِ. وَمِنْ سُنَّتِهَا: أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا؛ لِقَوْلِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦]. وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي صِفَةِ النَّحْرِ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ).

ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحر هَدْيه بيده، وروي عن غَرَفَة بن الحارث الكندي، قال: "شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، وأتي بالبدن، فقال: ادع لي أبا الحسن.


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٥٦)؛ حيث قال: "ويقول عند الذبح: بسم اللَّه، واللَّه أكبر. وإن نسي فلا يضره. ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ذبح قال: "بسم اللَّه، واللَّه أكبر" وفي حديث أنس: "وسمَّى وكبَّر". وكذلك كان يقول ابن عمر. وبه يقول أصحاب الرأي، ولا نعلم في استحباب هذا خلافًا، ولا في أن التسمية مجزئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>