للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ عبد اللَّه بن عمر وعُمُره أربعة عشر عامًا (١)، ورد البراء بن عازب وكان ذلك يوم أُحُد (٢)، وفيه من تحدث على أن ذلك في بدر.

فالبلوغ مطلوب، ولذلك نجد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رفع القلم عن ثلات: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. . . " (٣)، فهذا دليل من الناحية النقلية، فيشترط في المجاهد أن يكون بالغًا؛ أي: يجب ذلك في تَعيُّن الوجوب، أو حتى في حالة فرض الكفاية، أما الصبي فَكَما ورد في الحديث، ولأن الصبي لا يُطِيقُ مثل هذه الأمور؛ لمَا فيه من الضعف، ولذلك لا يكون الجهاد مطلوبًا في حقه.

٣ - العقل: لأن المجنون غير مكلَّف، ولذلك ذكره من ضمن الثلاثة الذين رُفِعَ عنهم القلم: ". . . وعن المجنون حتى يفيق" (٤)؛ أي: حتى يرجع إلى عقله، هؤلاء ثلاثة لم يعرض لهم المؤلف، ولعل عذره في ذلك أنه تكرر، لكن المقام يقتضي أن ننبِّه إلى ذلك.

* قوله: (الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).

أوَّل شَرْطٍ هو: (الرجال)، فيخرج به النساء، ولذلك لما سألت عائشة -رضي اللَّه عنها- رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل على النساء من جهادٍ؟ رد عليها


(١) أخرجه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أُحُد وهو ابن أربع عثرة سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خصى عشرة سنة، فأجازني".
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٥٥) عن البرأء، قاد: "استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرٍ، وكان المهاجرون يوم بدر نيفًا على ستين، والأنصار نيفًا وأربعين ومائتين".
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر"، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في (الإرواء) (٢٩٧).
(٤) أخرجه النسائي (٣٤٣٢)، وغيره عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل" أو "يفيق"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح النسائي" (٨/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>