ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٥) حيث قال: " (ودين حل) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه (كوالدين) أي: كالسقوط بمنع أحد والدِّين دنية شفقة (في) كل (فرض كفاية)، ولو علمًا كفائيًّا، فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد، وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٩/ ٢٧٥) حيث قال: "وَإِنْ كان أحد أبويه مسلمًا، لم يجز أن يجاهد بغير إذنه، ولأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره، وبر الوالدين فرض يتعيَّن عليه؛ لأنه لا ينوب عنه فيه غيره، ولهذا قال رجلٌ لابن عباس -رضي اللَّه عنه-: إني نذرت أن أغزو الروم، وإن أبوي منعاني، فقال: أطع أبويك، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٠٨) حيث قال: " (وإذا كان أبواه مسلمين، لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما)، روي نحو هذا عن عمر، وعثمان. وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم". (٢) أخرجه البخاري (٥٩٧٢) ومسلم (٢٥٤٩)، عن عبد اللَّه بن عمرٍو، قال: قال رجلٌ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أُجاهد؟ قال: "لك أبوان؟ "، قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد".