للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أمَّا الحالة الثانية: وهي أنا يكون الوالدان أو أحدهما كافرًا، ويمنع ابنه من الجهاد في سبيل اللَّه، فهل يأخذ رأيه؟

الجواب: عامة العلماء لا يرون ذلك؛ أي: لا يأخذ رأي الوالد الكافر؛ أبًا كان أو أمًّا (١).

وَنقل عن الثوريِّ أنه قال: "يأخذ رأيهما"؛ لأنَّ الأحاديثَ عامة في ذلك (٢)، ولم يخص الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك بالمسلم دون غيره، ولكن الكلام كله كان في حق المسلمين، ورأي الجمهور هو الصواب في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

* قوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ فَرْضَ عَيْنٍ، مِثْلَ أَلَّا يَكُونَ هُنَالِكَ مَنْ يَقُومُ بِالفَرْضِ إِلَّا بِقِيَامِ الجَمِيعِ بِهِ).

يَعْني: إذا تعيَّن الجهاد علَيه في الحالات الثلاث التي مرَّت بنا، مثلًا إذا استنفر الإمام المسلمين، أو طوَّقهم العدو، أو التقى الصفان؛ أي: التقى الزحفان، في واحدةٍ من هذه الحالات لا يُسْتَأذن أحدٌ في أمر الجهاد.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ١٢٤) حيث قال: "وشمل الكافرين أيضًا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة، وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه، فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: "والذي في التوضيح أن الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهاد مطلقًا؛ سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (١٩/ ٢٧٦) حيث قال: "وإن كان الأبوان كافرين، جاز أن يجاهد من غير إذنهما؛ لأنهما متهمان في الدِّين".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٠٨) حيث قال: "فأما إن كان أبواه غير مسلمين، فلا إذن لهما".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٠٨) حيث قال: "وقال الثوري: لا يغزو إلا بإذنهما؛ لعموم الأخبار".

<<  <  ج: ص:  >  >>