ومَذْهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٧٦) حيث قال: " (قوله: إلا المرأة إلا في مقاتلتها)، الاستثناء الأول من الواو من "قوتلوا"، والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء الأول؛ أي: فلا تقتل إلا في مقاتلتها، وفي سببه أي إلا بسبب مقاتلتها، فتُقْتل حال مقاتلتها وبعده، وليس المراد أنها لا تقتل إلا في حال مقاتلتها فقط كما هو ظاهره. واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال؛ لأنها إما أن تقتل أحدًا أو لا، وفي كل إما أن تقاتل بسلاح أو غيره، وفي كل إما أن تؤسر أو لا، فإن قتلت أحدًا بالفعل جاز قتلها؛ سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة، سواء أسرت أم لا، وإن لم تقتل أحدًا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضًا، أسرت أم لا، وإن قاتلت برمي الحجارة، فلا تقتل بعد الأسر اتفاقًا، ولا في حالة المقاتلة على الراجح، وهاتان الحالتان مستثناتان من قول المصنف إلا في مقاتلتها. (قوله: ولو بعد أسرها)، ما ذكره من جواز قتلها بعد الأسر إذا قتلت أحدًا، وقاتلت بالسلاح، وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى، وهو المذهب كما قال الفاكهاني. وقال سحنون: لا تقتل المرأة إذا أسرت مطلقًا، وصححه ابن ناجي، وهو ظاهر المصنف، وقيل: إن قتلت أحدًا جاز قتلها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٩، ٣٠) حيث قال: " (ويحرم عليه قتل صبي ومجنون)، ومَنْ به رق (وامرأة وخنثى مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في "الصحيحين"، وألحق المجنون بالصبي، والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته. =