الأولى: إذا لم يجد المضطر سواهم، فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زيادة "الروضة" من كتاب الأطعمة. الثانية: إذا قاتلوا يجوز قتلهم، وقد استثناها في "المحرر". الثالثة: حال الضرورة عند تَتَرُّس الكفار بهم كما سيأتي. الرابعة: إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية، وعبدة الأوثان، وامتنعن من الإسلام. قال الماوردي: فيقتلن عند الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه. الخامسة: إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلامَ أو المسلمين لظهور الفساد". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٧/ ٥٤، ٥٥) حيث قال: "إلا أن يقاتلوا، فَيَجُوز قتلهم بغير خلاف؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة، وَرَوى ابن عباس أن النبي مر على امرأة مقتولة يوم الخندق، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل أنا، نازعتني قائم سيفي فسكت، أو يحرضوا عليه أي: على القتال، فإن حرض أحدٌ منهم جاز قتله، فإن تحريض النساء والذرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم". (١) "مَثَلَ به يَمْثُلُ مَثْلًا"؛ أي: نكل به. والاسم: المُثْلَةُ بالضم. انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٨١٦). (٢) أخرجه البخاري (٢٤٧٤) عن عدي بن ثابت، سمعت عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري -وهو جده أبو أمه- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النُّهْبى والمُثْلة".