أما مذهب الشافعية: أنه إذا بلغتهم الدعوة فانهم يقاتلوا. يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٢٤٢)، حيث قال: "ولا يقاتل من علمنا أنه لم تبلغه الدعوة بهذا ولا بغيره حتى يعرض عليه الإسلام وإلَّا ضمن خلافًا لمن قال: إن عرضه عليه مستحب، أما من بلغته فله قتله ولو بما يعم وسبي تابعيه إلى أن يسلم ويلتزم الجزية إن كان من أهلها". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٣٣)، حيث قال: "ويحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبلها. وتسن دعوة من بلغته للخبر". (٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٢٠)، حيث قال: "ولا شيء على مَن قتل المرتدين قبل أن يدعوهم إلى الإسلام؛ لأنهم بمنزلة كفار قد بلغتهم الدعوة، فإن جددوها فحسن، وإن قاتلوهم قبل أن يدعوهم فحسن".